مِنْ أَمْوَال الْكُفَّارِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلاَ إِيجَافِ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ (1) .
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ: أَنَّ الْغَنِيمَةَ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ عَنْوَةً وَالْحَرْبُ قَائِمَةٌ، وَالْفَيْءُ مَا أُخِذَ مِنْ أَهْل الْحَرْبِ بِغَيْرِ قِتَالٍ وَلاَ إِيجَافِ خَيْلٍ.
وَثَمَّةَ فَرْقٌ آخَرُ بَيْنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ، هُوَ أَنَّ الْفَيْءَ لاَ يُخَمَّسُ كَمَا تُخَمَّسُ الْغَنِيمَةُ.
3 -الْجِزْيَةُ: اسْمٌ لِمَا يُؤْخَذُ مِنْ أَهْل الذِّمَّةِ، فَهُوَ عَامٌّ يَشْمَل كُل جِزْيَةٍ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُوجِبُهَا الْقَهْرَ وَالْغَلَبَةَ وَفَتْحَ الأَْرْضِ عَنْوَةً، أَوْ عَقْدُ الذِّمَّةِ الَّذِي يَنْشَأُ بِالتَّرَاضِي (2) وَالْغَنِيمَةُ مُخَالِفَةٌ لِلْجِزْيَةِ؛ لأَِنَّ الْجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ غَيْرِ قِتَالٍ، وَالْغَنِيمَةُ لاَ تَكُونُ إِلاَّ فِي الْقِتَال.
وَالتَّفْصِيل فِي (جِزْيَةٍ ف 1 وَ 5)
ج - النَّفَل:
4 -النَّفَل بِالتَّحْرِيكِ فِي اللُّغَةِ: الْغَنِيمَةُ، وَالْجَمْعُ أَنْفَالٌ.
(1) بدائع الصنائع 7 / 116، ومنح الجليل على مختصر خليل 1 / 737، ونهاية المحتاج 6 / 133، والمغني 6 / 402، وكشاف القناع 3 / 100.
(2) الفتاوى الهندية 2 / 244، وجواهر الإكليل 2 / 266.