فِيهَا (1) . وَلِلتَّفْصِيل (ر: زَكَاةٌ ف 57 وَمَا بَعْدَهَا)
4 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ سَرَقَ الْغَنَمَ مِنَ الأَْبْنِيَةِ الْمُغْلَقَةِ الأَْبْوَابِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعِمَارَةِ (2) .
وَاخْتَلَفُوا فِي سَرِقَةِ الْغَنَمِ مِنْ الْمَرْعَى: فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْغَنَمِ الرَّاعِيَةِ فِي حَال رَعْيِهَا، سَوَاءٌ كَانَ مَعَهَا رَاعٍ أَوْ لاَ (3) .
وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وُجُوبَ الْقَطْعِ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ الْغَنَمَ مِنَ الْمَرْعَى، إِذَا كَانَ الرَّاعِي عَلَى نَشَزٍ مِنَ الأَْرْضِ يَرَاهَا جَمِيعًا وَيَبْلُغُهَا صَوْتُهُ (4) .
أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَشْتَرِطُونَ بُلُوغَ الصَّوْتِ، وَيَكْتَفُونَ بِالنَّظَرِ، حَيْثُ قَالُوا: وَحِرْزُ الْغَنَمِ فِي الْمَرْعَى بِالرَّاعِي وَنَظَرُهُ
(1) العناية 3 / 53، 55، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 1 / 381 - 382 ط الحلبي، والمجموع 5 / 338 المغني 2 / 597.
(2) فتح القدير 4 / 246 ط الأميرية، والفتاوى الهندية 268 ط الحلبي، وروضة الطالبين 10 / 127، وكشاف القناع 6 / 137.
(3) فتح القدير 4 / 246، وحاشية العدوي على شرح الرسالة 2 / 267 - 268.
(4) روضة الطالبين 10 / 128، وأسنى المطالب 4 / 144.