فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 19934 من 31949

إِلَى حَدِّ السَّفَهِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَجْر ف 15)

ثَانِيًا - شَهَادَةُ الْمُغَفَّل:

5 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي قَبُول الشَّهَادَةِ: الْحِفْظُ وَالضَّبْطُ. فَالْمُغَفَّل أَيْ مَنْ لاَ يَسْتَعْمِل الْقُوَّةَ الْمُنَبِّهَةَ مَعَ وُجُودِهَا لاَ تُقْبَل شَهَادَتُهُ، كَمَا لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ مَنْ كَانَ مَعْرُوفًا بِكَثْرَةِ الْغَلَطِ وَالنِّسْيَانِ؛ لأَِنَّ الثِّقَةَ لاَ تَحْصُل بِقَوْلِهِ؛ لاِحْتِمَال أَنْ تَكُونَ شَهَادَتُهُ مِمَّا غَلِطَ فِيهِ.

وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ مِنْ هَذَا الْحُكْمِ مَا لاَ يُخْتَلَطُ فِيهِ مِنَ الْبَدِيهِيَّاتِ، كَرَأَيْتُ هَذَا يَقْطَعُ يَدَ هَذَا، أَوْ يَأْخُذُ مَال هَذَا. (1)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (شَهَادَة ف 23)

(1) تكملة ابن عابدين 1 / 284، وحاشية الدسوقي 4 / 168، وتحفة المحتاج 7 / 228، والقليوبي 3 / 219، وكشاف القناع 6 / 418.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت