ب - الدِّيَةُ:
3 -الدِّيَةُ هِيَ: الْمَال الْوَاجِبُ بِالْجِنَايَةِ عَلَى حُرٍّ فِي نَفْسٍ أَوْ غَيْرِهَا (1)
وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
ج - الْكَفَّارَةُ:
4 -الْكَفَّارَةُ لُغَةً: السَّتْرُ وَالتَّغْطِيَةُ (2) ، وَاصْطِلاَحًا: مَا يُغَطِّي الإِْثْمَ (3) .
وَهِيَ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
د - الْخُلْعُ:
5 -الْخُلْعُ لُغَةً: النَّزْعُ، وَمِنْهُ خَالَعَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا إِذَا افْتَدَتْ مِنْهُ بِمَالٍ.
وَالْخُلْعُ فِي الشَّرْعِ: فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ مَقْصُودٍ لِجِهَةِ الزَّوْجِ بِلَفْظِ طَلاَقٍ أَوْ خُلْعٍ (4) ، قَال تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} (5) .
وَالْخُلْعُ أَخَصُّ مِنَ الْفِدْيَةِ.
6 -يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ لِلْفِدْيَةِ وُجُوبًا أَوْ نَدْبًا أَوْ إِبَاحَةً بِحَسَبِ مَا يَلِي:
(1) القليوبي وعميرة 4 / 129.
(2) المصباح المنير.
(3) المفردات للراغب.
(4) جواهر الإكليل 1 / 330، والقليوبي 3 / 307، وكشاف القناع 5 / 212، وروضة الطالبين 7 / 374.
(5) سورة البقرة / 229.