قَال: قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَال: صَل الصَّلاَةَ لِوَقْتِهَا، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَل، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ (1)
ر: مُصْطَلَحُ: (قَضَاءٌ) وَمُصْطَلَحُ: (وِلاَيَةٌ)
17 -اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اشْتِرَاطِ كَوْنِ الشَّاهِدِ عَدْلًا:
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الشُّهُودِ أَنْ يَكُونُوا عُدُولًا فِي التَّحَمُّل وَالأَْدَاءِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} (2) ؛ وَلأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ بِالتَّوَقُّفِ عَنْ نَبَأِ الْفَاسِقِ فِي قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا} (3)
وَالشَّهَادَةُ نَبَأٌ فَيَجِبُ التَّثَبُّتُ.
وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ، وَلاَ خَائِنَةٍ وَلاَ مَحْدُودٍ فِي الإِْسْلاَمِ، وَلاَ ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ (4) ، وَلأَِنَّ دِينَ الْفَاسِقِ لَمْ يَزَعْهُ عَنِ
(1) حديث:"كيف أنت إذا كانت عليه أمراء. . .؟"أخرجه مسلم (1 / 448) .
(2) سورة الطلاق / 2.
(3) سورة الحجرات / 6.
(4) حديث:"لا تجوز شهادة خائن. . .". أخرجه ابن ماجه (2 / 792) من حديث عبد الله بن عمرو، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (2 / 37) .