شَبَكَةٍ نَصَبَهَا لِلصَّيْدِ. . طَرَدَهُ إِلَيْهَا طَارِدٌ أَمْ لاَ (1) .
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: إِنِ اشْتَرَكَ فِي الصَّيْدِ طَارِدٌ مَعَ ذِي حِبَالَةٍ وَقَصَدَ الطَّارِدُ إِيقَاعَهُ فِيهَا، وَلَوْلاَهُمَا لَمْ يَقَعِ الصَّيْدُ فِي الْحِبَالَةِ، فَعَلَى حَسَبِ فِعْلَيْهِمَا، أَيْ نَصْبِ الْحِبَالَةِ وَطَرْدِ الطَّارِدِ، فَإِذَا كَانَتْ أُجْرَةُ الطَّارِدِ دِرْهَمَيْنِ وَأُجْرَةُ الْحِبَالَةِ دِرْهَمًا، كَانَ لِلطَّارِدِ الثُّلُثَانِ، وَلِصَاحِبِ الْحِبَالَةِ الثُّلُثُ.
وَإِنْ لَمْ يَقْصِدِ الطَّارِدُ إِيقَاعَ الصَّيْدِ فِي الْحِبَالَةِ، وَأَيِسَ مِنَ الصَّيْدِ فَوَقَعَ فِيهَا، يَمْلِكُهُ رَبُّ الْحِبَالَةِ وَلاَ شَيْءَ لِلطَّارِدِ، وَإِنْ كَانَ الطَّارِدُ عَلَى تَحَقُّقٍ مِنْ أَخْذِهِ بِغَيْرِ الْحِبَالَةِ، فَقَدَّرَ اللَّهُ أَنَّهُ وَقَعَ فِيهَا - بِقَصْدِهِ أَوْ بِغَيْرِ قَصْدِهِ - فَهُوَ لِلطَّارِدِ خَاصَّةً، وَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ لِصَاحِبِ الْحِبَالَةِ.
قَال الدُّسُوقِيُّ: نَعَمْ إِذَا قَصَدَ الطَّارِدُ إِيقَاعَهُ فِيهَا لأَِجْل إِرَاحَةِ نَفْسِهِ مِنَ التَّعَبِ، لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْحِبَالَةِ لِصَاحِبِهَا (2) .
57 -الأَْوَّل:
السَّفِينَةُ إِذَا وَثَبَتَ فِيهَا سَمَكَةٌ
(1) مغني المحتاج 4 / 278، وحاشية القليوبي مع شرح المحلي 4 / 246.
(2) انظر الزيلعي 6 / 60، 61، ومغني المحتاج 4 / 281، وجواهر الإكليل 1 / 212 - 214، وكشاف القناع 6 / 215، والشرح الكبير مع حاشية الدسوقي 2 / 110.