فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 16742 من 31949

د - قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ:

19 -وَهِيَ رُكْنٌ فِي كُل رَكْعَةٍ مِنْ كُل صَلاَةٍ فَرْضًا أَوْ نَفْلًا جَهْرِيَّةً كَانَتْ أَوْ سِرِّيَّةً. لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (1) وَفِي رِوَايَةٍ لاَ تُجْزِئُ صَلاَةٌ لاَ يَقْرَأُ الرَّجُل فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (2) وَلِفِعْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي (3) .

وَقِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ فَرْضٌ فِي صَلاَةِ الإِْمَامِ وَالْفَذِّ دُونَ الْمَأْمُومِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ بِفَرْضِيَّتِهَا فِي الْجَمِيعِ (4) .

تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (قِرَاءَةٌ) .

هـ - الرُّكُوعُ:

20 -وَقَدِ انْعَقَدَ الإِْجْمَاعُ عَلَى رُكْنِيَّتِهِ، وَسَنَدُهُ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا (5) } .

(1) حديث:"لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 237 - ط السلفية) ومسلم (1 / 295 - ط. الحلبي) . من حديث عبادة من الصامت.

(2) حديث:"لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب". أخرج هذه الرواية الدارقطني (1 / 322 - ط شركة الطباعة الفنية) ونقل ابن حجر في التلخيص (1 / 231 - ط شركة الطباعة الفنية) أنه صححها.

(3) حديث:"صلوا كما رأيتموني أصلي. . .". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 111 - ط السلفية) من حديث مالك بن الحويرث.

(4) حاشية الدسوقي 1 / 236، مغني المحتاج 1 / 156، شرح روض الطالب 1 / 149، كشاف القناع 1 / 389، مطالب أولي النهى 1 / 494.

(5) سورة الحج / 77.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت