وَالْمَجْنُونِ فَوُجُوبُهَا عَلَى السَّفِيهِ مِنْ بَابِ أَوْلَى.
وَلَكِنْ حَصَل الْخِلاَفُ فِي مَنْ يَدْفَعُهَا هَل هُوَ أَمْ وَلِيُّهُ؟
فَذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ يَدْفَعُهَا عَنْهُ وَلِيُّهُ كَسَائِرِ تَصَرُّفَاتِهِ الْمَالِيَّةِ؛ لأَِنَّهَا وِلاَيَةٌ وَتَصَرُّفٌ مَالِيٌّ.
وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ لاَ يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ بِنَفْسِهِ لَكِنْ إِنْ أَذِنَ لَهُ الْوَلِيُّ وَعَيَّنَ لَهُ الْمَدْفُوعَ إِلَيْهِ صَحَّ صَرْفُهُ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ الْوَلِيِّ أَوْ مَنْ يَنُوبُ عَنْهُ.
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ يَدْفَعُهَا إِلَيْهِ وَلِيُّهُ لِيَصْرِفَهَا بِنَفْسِهِ؛ لأَِنَّهَا عِبَادَةٌ فَلاَ بُدَّ مِنَ النِّيَّةِ فِيهَا، وَلَكِنْ يَبْعَثُ مَعَهُ أَمِينًا كَيْ لاَ يَصْرِفَهَا فِي غَيْرِ وَجْهِهَا (1) .
13 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى السَّفِيهِ وَمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، وَذَلِكَ لأَِنَّهُ مُسْلِمٌ
(1) الهداية مع فتح القدير 8 / 699، وبدائع الصنائع 7 / 671 ومغني المحتاج 2 / 172 وكشاف القناع 3 / 442 للإمام العلامة منصور بن إدريس البهوتي المولود سنة 1000 المتوفى بالقاهرة 1051 هـ مطبعة الحكومة بمكة 1394 هـ وبلغة السالك 1 / 193 حيث أوجبها المالكية في مال الصغير والمجنون فالسفيه من باب أولى.