الأَْصْل عَلَى الْغَالِبِ وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ، وَقَال ابْنُ حَبِيبٍ: يُعِيدُ أَبَدًا تَرْجِيحًا لِلْغَالِبِ عَلَى الأَْصْل.
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى عَدَمِ صِحَّةِ الصَّلاَةِ فِي الْمَزْبَلَةِ وَلَوْ طَاهِرَةً. (1)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: صَلاَة) .
3 -الزِّبْل مِنْهُ مَا هُوَ طَاهِرٌ، كَذَرْقِ الطُّيُورِ مِمَّا يُؤْكَل لَحْمُهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَفَضْلَةِ سَائِرِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي يُؤْكَل لَحْمُهَا عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، فَإِذَا أَصَابَ شَيْءٌ مِنْهَا بَدَنَ الإِْنْسَانِ أَوْ ثَوْبَهُ لاَ يُنَجِّسُهُ، وَلاَ تَفْسُدُ صَلاَتُهُ عِنْدَهُمْ. (2)
أَمَّا الزِّبْل النَّجِسُ، كَفَضْلَةِ الْحَيَوَانَاتِ الَّتِي لاَ يُؤْكَل لَحْمُهَا، وَكَذَلِكَ فَضْلَةُ الْحَيَوَانَاتِ مَأْكُولَةِ اللَّحْمِ عِنْدَ مَنْ يَقُول بِنَجَاسَتِهَا فَفِيهِ مَا يَأْتِي مِنَ التَّفْصِيل:
قَال الْحَنَفِيَّةُ: النَّجَاسَةُ الْغَلِيظَةُ يُعْفَى عَنْهَا فِي الصَّلاَةِ قَدْرَ الدِّرْهَمِ فَأَقَل، وَالْخَفِيفَةُ يُعْفَى عَنْهَا قَدْرَ رُبُعِ الثَّوْبِ فَأَقَل، وَلِلتَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا (ر: نَجَاسَة) .
(1) الفتاوى الهندية 1 / 63، والمجموع 3 / 158، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه 1 / 267، وكشاف القناع 1 / 295.
(2) الاختيار 1 / 34، والدسوقي 1 / 51، وجواهر الإكليل 1 / 9، وكشاف القناع 1 / 194.