سُئِل عَنْ فَأْرَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال: إِنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَاسْتَصْبِحُوا بِهِ، أَوْ فَانْتَفَعُوا بِهِ (1) . وَلِجَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالنَّجَاسَةِ عَلَى وَجْهٍ لاَ تَتَعَدَّى. أَمَّا الاِسْتِصْبَاحُ بِهِ فِي الْمَسْجِدِ فَلاَ يَجُوزُ؛ لِئَلاَّ يُؤَدِّيَ إِلَى تَنْجِيسِهِ (2) .
وَيَمِيل الإِْسْنَوِيُّ إِلَى جَوَازِ الاِسْتِصْبَاحِ بِالدُّهْنِ الْمُتَنَجِّسِ فِي الْمَسْجِدِ حَيْثُ قَال: وَإِطْلاَقُهُمْ يَقْتَضِي الْجَوَازَ، وَسَبَبُهُ قِلَّةُ الدُّخَانِ (3) .
وَلِلتَّفْصِيل (ر: اسْتِصْبَاح وَمَسْجِد) .
انْظُرْ: (تَدَاوِي، تَطْبِيب)
(1) حديث:"إن كان جامدًا. . ."عزاه صاحب أسنى المطالب (1 / 278نشر المكتبة الإسلامية) إلى الطحاوي ونقل عنه أنه قال: رجاله ثقات.
(2) ابن عابدين 1 / 220، 4 / 114، ومواهب الجليل 1 / 117، وأسنى المطالب 1 / 287، وإعلام الساجد بأحكام المساجد ص 361، وكشاف القناع 1 / 188.
(3) أسنى المطالب 1 / 278.