الْحَيَوَانِ لاَ يَحِل إِلاَّ بِالذَّبْحِ الْمُعْتَبَرِ، وَهُوَ مَا كَانَ بَيْنَ الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ حَال الاِخْتِيَارِ. وَذَكَاةُ الضَّرُورَةِ: جَرْحٌ وَطَعْنٌ وَإِنْهَارُ دَمٍ فِي أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ مِنَ الْبَدَنِ. وَيُسْتَثْنَى السَّمَكُ وَالْجَرَادُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ. فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ: فَالْكَبِدُ وَالطِّحَال. (1)
وَأَمَّا مَا لاَ يُؤْكَل لَحْمُهُ، فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ ذَبْحَهُ كَمَوْتِهِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: يَطْهُرُ لَحْمُهُ وَشَحْمُهُ وَجِلْدُهُ، حَتَّى لَوْ وَقَعَ فِي الْمَاءِ الْقَلِيل لاَ يُفْسِدُهُ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَحِل أَكْلُهُ (2) . وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ لِغَيْرِ الْخِنْزِيرِ. أَمَّا الْخِنْزِيرُ فَإِنَّهُ رِجْسٌ.
وَفِي الْمَوْضُوعِ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي (ذَبَائِحُ) .
7 -أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ لاَ تَجِبُ الزَّكَاةُ إِلاَّ فِي النَّعَمِ، وَهِيَ الإِْبِل، وَالْبَقَرُ، وَالْغَنَمُ، (3)
(1) ديثث:"أحلت لنا ميتتان ودمان. . ."أخرجه أحمد (2 / 97 - ط الميمنية) من حديث عبد الله بن عمر. وصوب الدارقطني صحته وقفه على عبد الله بن عمر، كذا في التلخيص لابن حجر (1 / 26 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(2) ابن عابدين 5 / 186، 195 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 5 / 9، 13 ط دار المعرفة، والقوانين الفقهية / 179، وروضة الطالبين 3 / 279، 239 ط المكتب الإسلامي، والمغني 8 / 575 ط الرياض.
(3) الاختيار 1 / 105 وما بعدها، ومواهب الجليل 2 / 255، 256 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 3 / 44 ط مصطفى البابي، وكشاف القناع 2 / 183 وما بعدها.