فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10876 من 31949

وَكَذَلِكَ حَمَى عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ (1) .

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ - فِي قَوْلٍ - إِلَى أَنَّ الْحِمَى كَانَ خَاصًّا بِالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَنْ يَحْمِيَ أَخْذًا بِظَاهِرِ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِمَى إِلاَّ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ.

وَالأَْظْهَرُ عِنْدَهُمُ الْقَوْل الأَْوَّل الْمُوَافِقُ لِلْجُمْهُورِ (2) .

شُرُوطُ الْحِمَى:(3)

7 -أ - أَنْ تَقَعَ الْحِمَايَةُ مِنَ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ، وَلِنَائِبِ الإِْمَامِ الْحِمَايَةُ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَأْذِنِ الإِْمَامَ، لأَِنَّ الْحِمَايَةَ لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل التَّمْلِيكِ أَوِ الإِْقْطَاعِ، فَلاَ تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُهُمَا، وَلَيْسَ لأَِحَدٍ غَيْرِ الإِْمَامِ أَوْ نَائِبِهِ الْحَقُّ فِي الْحِمَايَةِ.

ب - أَنْ يَكُونَ الْحِمَى لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ، بِأَنْ يَكُونَ لِخَيْل الْمُجَاهِدِينَ وَنَعَمِ الْجِزْيَةِ، وَالإِْبِل الَّتِي يُحْمَل عَلَيْهَا فِي سَبِيل اللَّهِ، وَإِبِل الزَّكَاةِ، وَضَوَال النَّاسِ الَّتِي يَقُومُ الإِْمَامُ بِحِفْظِهَا، وَمَاشِيَةِ ضِعَافِ الْمُسْلِمِينَ.

(1) وفاء الوفا 3 / 1087، المغني 5 / 581.

(2) شرح السنة 8 / 273، وفاء الوفا 3 / 1086، المغني 5 / 580، عمدة القاري 2 / 213، مواهب الجليل 6 / 3.

(3) المغني 5 / 581، الأحكام السلطانية لأبي يعلى 222، الأحكام السلطانية للماوردي 185، مواهب الجليل 6 / 4، الأموال لأبي عبيد 124، الأموال لابن زنجويه 2 / 659، الدسوقي 4 / 96، الشرح الصغير 4 / 92، الرتاج 1 / 696 - 699، عمدة القاري 14 / 304، 12 / 213، ونهاية المحتاج 5 / 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت