ب - الْخَرْصُ:
3 -الْخَرْصُ تَقْدِيرُ مَا عَلَى النَّخْل وَنَحْوِهِ مِنْ ثَمَرٍ، بِالظَّنِّ
وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْخَرْصِ وَالْجِبَايَةِ، أَنَّ الْخَارِصَ عَمَلُهُ التَّقْدِيرُ، وَالْجَابِي عَمَلُهُ الْجَمْعُ (1) .
ج - الْعِرَافَةُ:
4 -الْعِرَافَةُ وَمَعْنَاهَا فِي اللُّغَةِ: تَدْبِيرُ الْقَوْمِ وَالْقِيَامُ عَلَى سِيَاسَتِهِمْ، وَالْعَرِيفُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ هُوَ الَّذِي يُعَرِّفُ الْجَابِيَ أَرْبَابَ الصَّدَقَاتِ إِذَا لَمْ يَعْرِفْهُمْ (2) .
د - الْكِتَابَةُ:
5 -الْكِتَابَةُ: تَقْيِيدُ مَا يَدْفَعُهُ أَرْبَابُ الأَْمْوَال مِنَ الصَّدَقَةِ (3) . وَهِيَ مِنْ وَسَائِل ضَبْطِ الْجِبَايَةِ.
6 -جِبَايَةُ مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ لِبَيْتِ الْمَال وَاجِبَةٌ عَلَى الإِْمَامِ. قَال الْمَاوَرْدِيُّ: وَالَّذِي يَلْزَمُهُ (أَيِ الإِْمَامَ) مِنَ الأُْمُورِ عَشْرَةُ أَشْيَاءَ. . ثُمَّ أَوْرَدَ مِنْهَا:"جِبَايَةَ الْفَيْءِ وَالصَّدَقَاتِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ نَصًّا وَاجْتِهَادًا مِنْ غَيْرِ عَسْفٍ (4) ".
(1) المغرب / 142 ط الكتاب العربي، المصباح مادة: (خرص) ، وحاشية القليوبي 2 / 20 ط الحلبي.
(2) المصباح مادة"عرف"، والمجموع 6 / 188 ط السلفية.
(3) المصباح وأساس البلاغة للزمخشري مادة: (كتب) ، وحاشية القليوبي 3 / 196 ط الحلبي.
(4) الأحكام السلطانية للماوردي ص 16، ولأبي يعلى ص 28.