وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ أُخْرَى عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: لاَ يَحْرُمُ إِلاَّ الْوَطْءُ. (1)
وَهَذَا فِي صَرِيحِ أَلْفَاظِ الظِّهَارِ. أَمَّا فِي كِنَايَاتِهِ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ مِثَل أُمِّي صَحَّتْ نِيَّتُهُ بِرًّا أَوْ ظِهَارًا أَوْ طَلاَقًا. (2)
وَفِي الْمَوْضُوعِ فُرُوعٌ كَثِيرَةٌ يُنْظَرُ تَفْصِيلُهَا مَعَ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ فِي مُصْطَلَحِ (ظِهَارٌ) .
4 -أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّهُ إِِذَا صَرَّحَ الْقَاذِفُ بِالزِّنَى كَانَ قَذْفًا وَرَمْيًا مُوجِبًا لِلْحَدِّ، فَإِِنْ عَرَّضَ وَلَمْ يُصَرِّحْ، فَقَال مَالِكٌ: هُوَ قَذْفٌ، وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ: لاَ يَكُونُ قَذْفًا حَتَّى يَقُول: أَرَدْتُ بِهِ الْقَذْفَ. وَالدَّلِيل لِمَا قَالَهُ مَالِكٌ هُوَ أَنَّ مَوْضُوعَ الْحَدِّ فِي الْقَذْفِ إِنَّمَا هُوَ لإِِِزَالَةِ الْمَعَرَّةِ الَّتِي أَوْقَعَهَا الْقَاذِفُ بِالْمَقْذُوفِ، فَإِِذَا حَصَلَتِ الْمَعَرَّةُ بِالتَّعْرِيضِ وَجَبَ أَنْ يَكُونَ قَذْفًا كَالتَّصْرِيحِ، وَذَلِكَ رَاجِعٌ إِِلَى الْفَهْمِ، وَقَدْ قَال تَعَالَى عَلَى لِسَانِ قَوْمِ شُعَيْبٍ أَنَّهُمْ قَالُوا لَهُ {إِنَّكَ لأََنْتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ} (3) أَيِ السَّفِيهُ الضَّال، فَعَرَّضُوا
(1) ابن عابدين 2 / 574، 575، وجواهر الإكليل 1 / 371، و 372، والمهذب 2 / 113، 114، والمغني 7 / 347، 348.
(2) ابن عابدين 2 / 576، والمغني 7 / 345، وجواهر الإكليل 1 / 372.
(3) سورة هود / 87.