وَهُوَ النَّبَّاشُ بِلُغَةِ أَهْل الْمَدِينَةِ (1 ) ) وَلأَِنَّ الشُّبْهَةَ تَمَكَّنَتْ فِي الْمِلْكِ لأَِنَّهُ لاَ مِلْكَ لِلْمَيِّتِ حَقِيقَةً وَلاَ لِلْوَارِثِ لِتَقَدُّمِ حَاجَةِ الْمَيِّتِ، فَتَمَكَّنَتِ الشُّبْهَةُ الْمُسْقِطَةُ لِلْقَطْعِ، وَوَافَقَهُمَا الشَّافِعِيَّةُ إِذَا كَانَ الْمَيِّتُ مَدْفُونًا فِي بَرِيَّةٍ لِعَدَمِ الْحِرْزِ (2) .
18 -جَاءَ فِي الْجَمَل عَلَى شَرْحِ الْمَنْهَجِ، لاَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهَا شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ أَوِ الأَْسْمَاءِ الْمُعَظَّمَةِ صِيَانَةً لَهَا مِنَ الصَّدِيدِ، وَبِهِ قَال ابْنُ الصَّلاَحِ (3) .
(1) حديث"لا قطع على المختفى"قال الزيلعي:"غريب"يعني لا أصل له كما نص عليه في مقدمة كتابه نصب الراية (3 / 367 ط المجلس العلمي بالهند) .
(2) البحر الرائق 5 / 60، والبناية 5 / 557، والمهذب 2 / 279، وجواهر الإكليل 2 / 292، والمغني 1 / 272.
(3) الجمل على شرح المنهج 2 / 162 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت لبنان، وقليوبي 1 / 329.