ظَاهِرٌ، وَأَعْطَى لِزَوْجَتِهِ مَا يَكْفِي النَّفَقَةَ. (1)
وَلِلتَّفْصِيل: (ر: نَفَقَةٌ) .
انْظُرْ: اسْتِمَاعٌ.
(1) البدائع 4 / 38، والبحر الرائق 4 / 194 - الطبعة الأولى، وحاشية الدسوقي 2 / 508 وما بعدها، والمهذب 2 / 363 وما بعدها، والمغني لابن قدامة 7 / 564 وما بعدها ط الرياض.