الْمَاءَ فَأَمِسَّهُ جِلْدَك (1) .
10 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ نَوَى بِتَيَمُّمِهِ فَرْضًا وَنَفْلًا صَلَّى بِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفَل، وَإِنْ نَوَى فَرْضًا وَلَمْ يُعَيِّنْ فَيَأْتِي بِأَيِّ فَرْضٍ شَاءَ، وَإِنْ عَيَّنَ فَرْضًا جَازَ لَهُ فِعْل فَرْضٍ وَاحِدٍ غَيْرِهِ، وَإِنْ نَوَى الْفَرْضَ اسْتَبَاحَ مِثْلَهُ وَمَا دُونَهُ مِنَ النَّوَافِل، وَذَلِكَ لأَِنَّ النَّفَل أَخَفُّ، وَنِيَّةُ الْفَرْضِ تَتَضَمَّنُهُ.
أَمَّا إِذَا نَوَى نَفْلًا أَوْ أَطْلَقَ النِّيَّةَ كَأَنْ نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ بِلاَ تَعْيِينِ فَرْضٍ أَوْ نَفْلٍ لَمْ يُصَل إِلاَّ نَفْلًا؛ لأَِنَّ الْفَرْضَ أَصْلٌ وَالنَّفَل تَابِعٌ فَلاَ يُجْعَل الْمَتْبُوعُ تَابِعًا، وَكَمَا إِذَا أَحْرَمَ بِالصَّلاَةِ مُطْلَقًا بِغَيْرِ تَعْيِينٍ فَإِنَّ صَلاَتَهُ تَنْعَقِدُ نَفْلًا.
وَالْمَالِكِيَّةُ كَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلاَّ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِوُجُوبِ نِيَّةِ الْحَدَثِ الأَْكْبَرِ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ حَال نِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ، فَإِنْ لَمْ يُلاَحِظْهُ بِأَنْ نَسِيَهُ أَوْ لَمْ يَعْتَقِدْ أَنَّ الْحَدَثَ الأَْكْبَرَ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَأَعَادَ أَبَدًا.
وَيُنْدَبُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ نِيَّةُ الْحَدَثِ الأَْصْغَرِ إِذَا نَوَى اسْتِبَاحَةَ الصَّلاَةِ، أَوِ اسْتِبَاحَةَ مَا مَنَعَهُ الْحَدَثُ، لَكِنْ لَوْ نَوَى فَرْضَ التَّيَمُّمِ فَلاَ تُنْدَبُ نِيَّةُ الأَْصْغَرِ وَلاَ الأَْكْبَرِ؛ لأَِنَّ نِيَّةَ الْفَرْضِ تُجْزِئُ عَنْ كُل ذَلِكَ.
(1) حديث:"فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". أخرجه أبو داود (1 / 237 - تحقيق عزت عبيد دعاس) والترمذي (1 / 212 - ط الحلبي) ولفظه:"فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، فإن ذلك خير"وقال الترمذي: حسن صحيح.