يُخْرِجْهُ، فَلَمْ تَتِمَّ السَّرِقَةُ. وَأَمَّا الْمُحْرَزُ بِالْحَافِظِ فَيَجِبُ الْقَطْعُ بِمُجَرَّدِ أَخْذِهِ، لأَِنَّ يَدَ الْمَالِكِ تُزَال بِمُجَرَّدِ الأَْخْذِ، فَتَمَّتِ السَّرِقَةُ (1) .
5 -فَصَّل الْفُقَهَاءُ الْكَلاَمَ حَوْل الْحِرْزِ فِي بَابِ السَّرِقَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ شُرُوطِهَا، وَفِي الْعُقُودِ الَّتِي لَهَا ضَمَانٌ كَالْوَدِيعَةِ وَغَيْرِهَا. وَبَابِ السِّيَرِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الْغَنِيمَةِ (2) . وَيُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْضٌ) .
(1) ابن عابدين 3 / 194، والمبسوط 9 / 147 وما بعدها، وفتح القدير 5 / 144، 145، والبدائع 7 / 73، والاختيار 4 / 104، وبداية المجتهد 2 / 485، وروضة الطالبين 10 / 121، والمغني 8 / 249، ونيل المآرب 2 / 372، 373.
(2) ابن عابدين 3 / 281 وما بعدها، و 4 / 500 ط دار إحياء التراث العربي، والاختيار 3 / 25، 26 و 4 / 130، 132 ط دار المعرفة، وجواهر الإكليل 2 / 140، 141، وما بعدها - ط دار المعرفة، والخرشي 6 / 111، 112، ط دار صادر، والقليوبي 3 / 182، 183 ط دار إحياء الكتب العربية، ونهاية المحتاج 6 / 116 ط مصطفى البابي الحلبي. والمغني 6 / 384 وما بعدها ط الرياض، ونيل المآرب 1 / 433، 475، ورحمة الأمة في اختلاف الأئمة / 166.