فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 10979 من 31949

أَلْفَاظٌ ذَاتُ صِلَةٍ:

أ - الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ:

4 -الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ لُغَةً: الاِلْتِزَامُ بِالشَّيْءِ. (1) وَفِي الاِصْطِلاَحِ: ضَمُّ ذِمَّةِ الضَّامِنِ إِلَى ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ عَنْهُ فِي الْتِزَامِ الْحَقِّ

. (2) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالْكَفَالَةِ أَوِ الضَّمَانِ: أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ لِلدَّيْنِ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ أُخْرَى، أَمَّا الْكَفَالَةُ أَوِ الضَّمَانُ فَهُوَ ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الاِلْتِزَامِ بِالْحَقِّ فَهُمَا مُتَبَايِنَانِ، لأَِنَّ بِالْحَوَالَةِ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمُحِيل، وَفِي الْكَفَالَةِ لاَ تَبْرَأُ ذِمَّةُ الْمَكْفُول.

ب - الإِْبْرَاءُ:

5 -الإِْبْرَاءُ لُغَةً: التَّنْزِيهُ وَالتَّخْلِيصُ وَالْمُبَاعَدَةُ عَنِ الشَّيْءِ. وَاصْطِلاَحًا: إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ. (3)

وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْحَوَالَةِ وَالإِْبْرَاءِ، أَنَّ الْحَوَالَةَ نَقْلٌ لِلْحَقِّ مِنْ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ، وَالإِْبْرَاءُ إِسْقَاطٌ لِلْحَقِّ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ:

6 -الْحَوَالَةُ بِالدَّيْنِ مَشْرُوعَةٌ يَدُل لِذَلِكَ مَا يَأْتِي:

أ - السُّنَّةُ:

7 -رَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ

(1) المصباح المنير مادة:"ضمن".

(2) المغني 4 / 590.

(3) الموسوعة الفقهية 1 / 42 (ف / 1) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت