أَدَاءُ الأَْذَانِ وَالإِْقَامَةِ جَالِسًا:
6 -اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُؤَذِّنَ الْمُؤَذِّنُ جَالِسًا إِلاَّ لِعُذْرٍ، أَوْ إِذَا كَانَ يُؤَذِّنُ لِنَفْسِهِ كَمَا يَقُول الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، لأَِمْرِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلاَلًا بِالْقِيَامِ بِقَوْلِهِ: قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ (1) .
وَكَانَ مُؤَذِّنُو رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُونَ قِيَامًا، (2) وَلأَِنَّ الْقِيَامَ أَبْلَغُ فِي الإِْعْلاَمِ، كَمَا أَنَّ الأَْذَانَ وَالإِْقَامَةَ قَاعِدًا خِلاَفُ الْمُتَوَارَثِ.
وَقَال ابْنُ حَامِدٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا بَطَل، وَكَذَلِكَ قَال الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ إِلَى عَدَمِ إِجْزَاءِ أَذَانِ الْقَاعِدِ، وَحَكَى أَبُو الْبَقَاءِ: أَنَّهُ يُعِيدُ إِنْ أَذَّنَ قَاعِدًا.
وَأَمَّا صَاحِبُ الْعُذْرِ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يُؤَذِّنَ جَالِسًا، قَال الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ: رَأَيْتُ أَبَا زَيْدٍ صَاحِبَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ رِجْلُهُ أُصِيبَتْ فِي سَبِيل اللَّهِ يُؤَذِّنُ قَاعِدًا (3) .
(1) حديث:"يا بلال، قم فناد بالصلاة". أخرجه البخاري (الفتح 2 / 77 - ط السلفية) .
(2) حديث:"كان مؤذنو رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون قياما"يدل على هذا حديث:"يا بلال قم، فناد بالصلاة"وقد سبق تخريجه
(3) الاختيار 1 / 44، ابن عابدين 1 / 263 ط - دار إحياء التراث العربي، وحاشية الدسوقي 1 / 196، والقوانين الفقهية / 53، ونهاية المحتاج 1 / 410 ط مصطفى البابي الحلبي، والإنصاف 1 / 415، والمغني 1 / 424. وأثر أبي زيد، روى الحسن بن محمد العبدي قال: دخلت على أبي يزيد الأنصاري، فأذن وأقام وهو جالس قال: وتقدم رجل فصلى بنا، وكان أعرج أصيب رجله في سبيل الله تعالى. أخرجه البيهقي (1 / 392 - ط دائرة المعارف العثمانية) .