وَقِيل: لاَ بَأْسَ بِتَنْقِيشِ الْمَسْجِدِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الإِْسْلاَمِ. هَذَا إِذَا فَعَلَهُ مِنْ مَال نَفْسِهِ، أَمَّا تَنْقِيشُ الْمَسْجِدِ مِنْ مَال الْوَقْفِ فَغَيْرُ جَائِزٍ، وَيَغْرَمُ الَّذِي يُخْرِجُهُ سَوَاءٌ أَكَانَ نَاظِرًا أَمْ غَيْرَهُ (1) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: مَسْجِدٌ) .
8 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ نَقْشِ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ نَقْشِ الْقُرْآنِ وَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحِيطَانِ لِتَأْدِيَتِهِ إِلَى الاِمْتِهَانِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ (2) . وَلِلتَّفْصِيل: (ر: قُرْآنٌ) .
إِجَارَةُ الْحَائِطِ:
9 -يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) جَوَازَ إِجَارَةِ حَائِطٍ لِحَمْل خَشَبٍ عَلَيْهِ؛ لأَِنَّ فِي ذَلِكَ نَفْعًا مُبَاحًا، إِلاَّ أَنَّ الْحَنَابِلَةَ وَالشَّافِعِيَّةَ فِي قَوْلٍ يَشْتَرِطُونَ لِصِحَّةِ إِجَارَةِ
(1) إعلام الساجد بأحكام المساجد ص 336، 337، وعمدة القاري 4 / 206، والآداب الشرعية 3 / 393.
(2) المجموع 2 / 70 نشر المكتبة السلفية، والتبيان في آداب حملة القرآن ص 104، 112، والفتاوى الهندية 5 / 323، وجواهر الإكليل 1 / 115، والمغني لابن قدامة 7 / 9، 10 ط الرياض.