حَاجِبِهِ أَوْ حَلْقُهُ، وَيَجُوزُ لَهُ الأَْخْذُ مِنْهُ مَا لَمْ يُشْبِهِ الْمُخَنَّثِينَ (1) .
اُنْظُرْ: إنْمَاءٌ.
(1) ابن عابدين 5 / 261، والعدوي على الرسالة 2 / 409، والثمر الداني 500 والطحطاوي على الدر 4 / 186، زروق على الرسالة 1 / 370، الآداب الشرعية 3 / 355، والفروع 1 / 130.