وَيُقَال: أَهْمَلَهُ إِهْمَالًا إِذَا خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، وَيَأْتِي عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى التَّرْكِ (1) .
ب - التَّخْلِيَةُ:
3 -التَّخْلِيَةُ: التَّرْكُ وَيَسْتَعْمِلُهُ الْفُقَهَاءُ فِي: تَمْكِينِ الشَّخْصِ مِنَ التَّصَرُّفِ فِي الشَّيْءِ دُونَ حَائِلٍ (2) .
فَالتَّرْكُ أَعَمُّ مِنَ التَّخْلِيَةِ.
4 -الإِْسْقَاطُ: إِزَالَةُ الْمِلْكِ أَوِ الْحَقِّ لاَ إِلَى مَالِكٍ أَوْ مُسْتَحِقٍّ.
وَالإِْبْرَاءُ: إِسْقَاطُ الشَّخْصِ حَقًّا لَهُ فِي ذِمَّةِ آخَرَ أَوْ قِبَلَهُ (3) .
وَكِلاَهُمَا يُسْتَعْمَل فِي مَوْطِنِ التَّرْكِ إِلاَّ أَنَّ التَّرْكَ أَعَمُّ فِي اسْتِعْمَالاَتِهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
أَوَّلًا - التَّرْكُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
أ - التَّرْكُ وَالْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ:
5 -اقْتِضَاءُ التَّرْكِ فِي خِطَابِ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقِ
(1) المعجم الوسيط، والمصباح المنير، ونهاية المحتاج 7 / 445.
(2) المعجم الوسيط وتاج العروس ومتن اللغة، وابن عابدين 4 / 43، والفروق في اللغة ص 106، والبدائع 5 / 244، وحاشية الدسوقي 3 / 145، والقليوبي 2 / 215، والمغني 4 / 125 و 126.
(3) لسان العرب، والمصباح المنير، وابن عابدين 4 / 276، والموسوعة الفقهية (الكويت) 4 / 226.