كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.
الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.
وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (1)
وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .
اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.
تَأْجِيلٌ
اُنْظُرْ: أَجَلٌ.
تَأَخُّرٌ
اُنْظُرْ: تَأْخِيرٌ.
(1) الفتاوى الهندية 4 / 363، والزيلعي 3 / 326، والخرشي 6 / 126، والقرطبي 12 / 194، والروضة 4 / 436، 437، ومغني المحتاج 2 / 207، وكشاف القناع 4 / 62، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 221.