فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 5684 من 31949

كَالنِّكَاحِ وَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَكَالْوَقْفِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ.

الثَّانِي: مَا هُوَ مُؤَقَّتٌ لاَ يَقْبَل التَّأْبِيدَ كَالإِْجَارَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ.

وَالثَّالِثُ: مَا هُوَ قَابِلٌ لِلتَّوْقِيتِ وَالتَّأْبِيدِ كَالْكَفَالَةِ. (1)

وَانْظُرْ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحَ (تَأْقِيتٍ) وَانْظُرْ أَيْضًا (بَيْعٌ. هِبَةٌ. إِجَارَةٌ. إِلَخْ) .

تَأْبِينٌ

اُنْظُرْ: رِثَاءٌ.

تَأْجِيلٌ

اُنْظُرْ: أَجَلٌ.

تَأَخُّرٌ

اُنْظُرْ: تَأْخِيرٌ.

(1) الفتاوى الهندية 4 / 363، والزيلعي 3 / 326، والخرشي 6 / 126، والقرطبي 12 / 194، والروضة 4 / 436، 437، ومغني المحتاج 2 / 207، وكشاف القناع 4 / 62، والمغني مع الشرح الكبير 6 / 221.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت