فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 6828 من 31949

الْجَسَدِ فِي حَقِّ الرِّجَال، وَأَمَّا النِّسَاءُ فَيَجِبُ عَلَيْهِنَّ إِزَالَةُ مَا فِي إِزَالَتِهِ جَمَالٌ لَهَا - وَلَوْ شَعْرَ اللِّحْيَةِ إِنْ لَهَا لِحْيَةٌ - وَإِبْقَاءُ مَا فِي بَقَائِهِ جَمَالٌ. وَالْوُجُوبُ قَوْل الشَّافِعِيَّةِ أَيْضًا إِذَا أَمَرَهَا الزَّوْجُ. (1)

قَال ابْنُ قُدَامَةَ: وَأَمَّا حَفُّ الْوَجْهِ فَقَال مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَفِّ؟ فَقَال: لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ لِلنِّسَاءِ، وَأَكْرَهُهُ لِلرِّجَال. (2) وَلِلتَّفْصِيل: (ر: تَحْسِينٌ) .

ثَالِثًا - قَطْعُ الأَْعْضَاءِ الزَّائِدَةِ:

20 -يَجُوزُ قَطْعُ أُصْبُعٍ زَائِدَةٍ، أَوْ شَيْءٍ آخَرَ كَسِنٍّ زَائِدَةٍ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْغَالِبُ مِنْهُ الْهَلاَكَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَنَقَل الْقُرْطُبِيُّ عَنْ عِيَاضٍ: أَنَّ مَنْ خُلِقَ بِإِصْبَعٍ زَائِدَةٍ أَوْ عُضْوٍ زَائِدٍ لاَ يَجُوزُ لَهُ قَطْعُهُ وَلاَ نَزْعُهُ؛ لأَِنَّهُ مِنْ تَغْيِيرِ خَلْقِ اللَّهِ. (3)

وَقَال ابْنُ حَجَرٍ فِي الْفَتْحِ نَقْلًا عَنِ الطَّبَرِيِّ: لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ خِلْقَتِهَا الَّتِي خَلَقَهَا اللَّهُ عَلَيْهَا بِزِيَادَةٍ أَوْ نَقْصٍ الْتِمَاسَ الْحُسْنِ، لاَ لِلزَّوْجِ وَلاَ لِغَيْرِهِ، كَمَنْ تَكُونُ مَقْرُونَةَ الْحَاجِبَيْنِ، فَتُزِيل مَا بَيْنَهُمَا تُوهِمُ الْبُلُجَ أَوْ عَكْسَهُ، وَمَنْ تَكُونُ لَهَا سِنٌّ زَائِدَةٌ فَتَقْلَعُهَا، أَوْ طَوِيلَةٌ فَتَقْطَعُ مِنْهَا، أَوْ لِحْيَةٌ أَوْ شَارِبٌ أَوْ عَنْفَقَةٌ

(1) الفواكه الدواني 2 / 401، وحاشية القليوبي 3 / 252.

(2) المغني 1 / 91 ط الرياض.

(3) الفتاوى الهندية 5 / 360.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت