فَلاَ كَرَاهَةَ فِيهَا. وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الرَّاجِحِ عِنْدَهُمْ، إِلَى حُرْمَةِ تَحِيَّةِ الْكُفَّارِ وَلَوْ بِغَيْرِ السَّلاَمِ (1) . .
اُنْظُرْ: تَشَهُّدٌ.
(1) نهاية المحتاج 8 / 48، والإنصاف 4 / 233، وابن عابدين 5 / 265، والأذكار للنووي ص 227.