4 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي جَوَازِ تَفْرِيقِ أَيَّامِ الصَّوْمِ فِي جَزَاءَاتِ الْحَجِّ بِأَنْوَاعِهَا الْمُخْتَلِفَةِ، لأَِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِهِ مُطْلَقًا فِي أَنْوَاعِهَا كُلِّهَا، فَلاَ يَتَقَيَّدُ بِالتَّتَابُعِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ (1) . وَيُنْظَرُ لِلتَّفْصِيل مُصْطَلَحُ (تَتَابُعٌ) .
د - تَفْرِيقُ أَشْوَاطِ الطَّوَافِ:
5 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّهُ إِذَا تَلَبَّسَ بِالطَّوَافِ ثُمَّ أُقِيمَتِ الْمَكْتُوبَةُ، فَإِنَّهُ يَقْطَعُ الطَّوَافَ وَيُصَلِّي مَعَ الْجَمَاعَةِ، وَيَبْنِي عَلَى طَوَافِهِ، لأَِنَّهُ فِعْلٌ مَشْرُوعٌ فِي أَثْنَاءِ الطَّوَافِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ كَالْيَسِيرِ (2) .
وَفِي غَيْرِ الْمَكْتُوبَةِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ تَضْيِيقًا وَتَوْسِيعًا (3) . وَيُرْجَعُ إِلَى مُصْطَلَحِ (طَوَافٌ) .
هـ - التَّفْرِيقُ بَيْنَ الأُْمِّ وَوَلَدِهَا:
6 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي حَظْرِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الأَْمَةِ الْمَمْلُوكَةِ وَوَلَدِهَا الصَّغِيرِ بِالْبَيْعِ حَتَّى يُمَيِّزَ
(1) حاشية الدسوقي 2 / 84، وابن عابدين 2 / 210ـ 215، والمغني 3 / 521، وروضة الطالبين 1 / 511.
(2) المغني 3 / 395، وحاشية الطحطاوي 1 / 498، وحاشية الدسوقي 2 / 32، وأسنى المطالب 1 / 479.
(3) القليوبي 2 / 137، والمغني 3 / 334، وحاشية الطحطاوي 1 / 526.