الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارِ ذِي التَّرْسِيمِ:
2 -جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لاَ تَجُوزُ الشَّهَادَةُ عَلَى إِقْرَارٍ نَحْوَ مَحْبُوسٍ وَذِي تَرْسِيمٍ؛ لِوُجُودِ أَمَارَةِ الإِْكْرَاهِ (1) .
كَمَا لاَ يَصِحُّ مِنَ الْمَحْبُوسِ وَذِي التَّرْسِيمِ إِقْرَارُهُ بِحَقٍّ أَوْ مَا يُوجِبُ الْعُقُوبَةَ. قَال فِي شَرْحِ مَطَالِبِ أُولِي النُّهَى: تُقْبَل مِنْ مُقِرٍّ وَنَحْوِهِ دَعْوَى إِكْرَاهٍ عَلَى إِقْرَارٍ بِقَرِينَةٍ دَالَّةٍ عَلَى إِكْرَاهٍ، كَتَهْدِيدِ قَادِرٍ عَلَى مَا هُدِّدَ بِهِ مِنْ ضَرْبٍ أَوْ حَبْسٍ، وَتَرْسِيمٍ عَلَيْهِ أَوْ سِجْنِهِ أَوْ أَخْذِ مَالِهِ وَنَحْوِهِ؛ لِدَلاَلَةِ الْحَال عَلَيْهِ (2) .
(1) القليوبي 3 / 4.
(2) مطالب أولي النهى 6 / 657.