وَعِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، وَزُفَرَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: لاَ يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْبَيْضِ؛ لأَِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ ضَبْطُهُ لاِخْتِلاَفِهِ فِي الصِّغَرِ وَالْكِبَرِ (1) .
9 -كُل مَا حَرُمَ صَيْدُهُ فِي الْحَرَمِ حَرُمَ التَّعَرُّضُ لِبَيْضِهِ، فَإِذَا كَسَرَهُ أَحَدٌ أَوْ شَوَاهُ لَزِمَهُ قِيمَتُهُ بِمَحَلِّهِ يَوْمَ التَّلَفِ؛ لأَِنَّهُ أَصْل الصَّيْدِ؛ إِذِ الصَّيْدُ يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَيُعْطَى لَهُ حُكْمُ الصَّيْدِ احْتِيَاطًا. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَنَّهُمْ حَكَمُوا فِي بَيْضِ النَّعَامَةِ بِالْقِيمَةِ. وَهَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ، عَدَا الْمُزَنِيِّ فَإِنَّهُ قَال: هُوَ حَلاَلٌ لاَ جَزَاءَ فِيهِ.
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ يَجِبُ فِي كُل فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْبَيْضِ عُشْرُ قِيمَةِ أُمِّهِ طَعَامًا أَوْ عِدْلُهُ صِيَامًا - صَوْمُ يَوْمٍ عَنْ كُل مُدٍّ - وَاسْتَظْهَرَ ابْنُ عَرَفَةَ أَنَّ فِي الْعَشْرِ الْبَيْضَاتِ شَاةً. وَاسْتَثْنَى الْمَالِكِيَّةُ بَيْضَ حَمَامِ حَرَمِ مَكَّةَ فَفِيهِ عُشْرُ قِيمَةِ شَاةٍ طَعَامًا؛ لِقَضَاءِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِيهِ بِذَلِكَ.
(1) البدائع 5 / 208، وابن عابدين 4 / 203، حاشية الدسوقي 3 / 207، والشرح الصغير 2 / 99 ط الحلبي، وشرح المحلي وحاشية قليوبي وعميرة 2 / 249ـ 250 وأسنى المطالب 2 / 129، والمهذب 1 / 306، ونهاية المحتاج 4 / 192، وشرح منتهى الإرادات 2 / 215، والمغني 4 / 308، 320.