أ - الإِْفْرَادُ فِي الْبَيْعِ:
2 -قَال الْحَطَّابُ: لاَ يَجُوزُ أَنْ يُفْرِدَ الْحِنْطَةَ فِي سُنْبُلِهَا بِالْبَيْعِ دُونَ السُّنْبُل (1) .
ب - الإِْفْرَادُ فِي الْوَصِيَّةِ:
3 -جَاءَ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ: يَجُوزُ إِفْرَادُ الأُْمِّ بِالْوَصِيَّةِ وَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِفْرَادُ الْحَمْل (2) .
ج - الإِْفْرَادُ فِي الأَْكْل:
4 -جَاءَ فِي الآْدَابِ الشَّرْعِيَّةِ لاِبْنِ مُفْلِحٍ: يُكْرَهُ الْقِرَانُ فِي التَّمْرِ، وَعَلَى قِيَاسِهِ كُل مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَانِ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُل أَخَاهُ (3) .
د - إِفْرَادُ الْحَجِّ:
5 -هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا. وَسَيَكُونُ الْبَحْثُ هُنَا خَاصًّا بِإِفْرَادِ الْحَجِّ. أَمَّا الْمَوَاضِعُ الأُْخْرَى فَتُنْظَرُ فِي مَوَاطِنِهَا.
6 -تَقَدَّمَ أَنَّ الإِْفْرَادَ: هُوَ أَنْ يُهِل بِالْحَجِّ مُفْرِدًا عَنِ الْعُمْرَةِ.
(1) الحطاب على خليل 4 / 500 ط النجاح - ليبيا.
(2) فتح القدير 9 / 363 ط دار إحياء التراث العربي - بيروت.
(3) الآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 173، 174 ط المنار الأولى. وحديث"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القران. . ."أخرجه البخاري ومسلم عن طريق شعبة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران إلا أن يستأذن الرجل أخاه". قال شعبة: لا أرى هذه الكلمة إلا من كلمة ابن ع (فتح الباري 9 / 569 - 570 ط السلفية، وصحيح مسلم 3 / 1617 ط عيسى الحلبي) .