الْيَسَارِ وَالإِْعْسَارِ (1) وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (مَهْرٌ) .
24 -لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ الْمُوسِرَ إِذَا امْتَنَعَ مِنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ فَإِنَّهُ يُحْبَسُ حَتَّى يُؤَدِّيَ الدَّيْنَ مُسْتَدِلِّينَ بِقَوْل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيُّ الْوَاجِدِ ظُلْمٌ. يُحِل عُقُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ (2) فَعُقُوبَتُهُ حَبْسُهُ، وَعِرْضَهُ أَيْ يُحِل الْقَوْل بِالإِْغْلاَظِ لَهُ.
وَثُبُوتُ الْيَسَارِ يَكُونُ بِإِقْرَارِ الْمَدِينِ أَوْ بِالْبَيِّنَةِ، وَمُدَّةُ الْحَبْسِ مَحَل خِلاَفٍ كَمَا سَيَأْتِي.
وَإِذَا اخْتَلَفَ الدَّائِنُ وَالْمَدِينُ فِي الْيَسَارِ أَوِ الإِْعْسَارِ، فَفِي كُل مَذْهَبٍ تَفْصِيلاَتٌ وَأَحْكَامٌ.
وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ يَسَارُهُ وَلاَ إِعْسَارُهُ فَإِنَّهُ يُمْهَل لِلتَّحَقُّقِ مِنْ أَمْرِهِ، فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا عُوقِبَ بِالْحَبْسِ (3) وَتَفْصِيلُهُ فِي (دَيْنٌ) .
الإِْعْذَارُ عِنْدَ الأَْخْذِ لِلاِضْطِرَارِ:
25 -أَجْمَعَ فُقَهَاءُ الْمَذَاهِبِ عَلَى أَنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ وَالشُّرْبِ لِلْعَطَشِ - وَلَوْ مِنْ حَرَامٍ، أَوْ مَيْتَةٍ أَوْ مِنْ مَال غَيْرِهِ - فَرْضٌ يُثَابُ عَلَيْهِ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ
(1) فتح القدير 3 / 248 - 249.
(2) حديث:"لي الواجد يحل عقوبته وعرضه"أخرجه أحمد (4 / 222 - ط الميمنية) وأبو داود (سنن أبي داود 4 / 45، 46 ط استنبول) وابن ماجه (2 / 811 - ط الحلبي) وصححه الحاكم، وأقره الذهبي (المستدرك 4 / 102) ، قال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: إسناده حسن (جامع الأصول 4 / 454، 455 نشر مكتبة الحلواني) .
(3) أنفع الوسائل 326 - 327، والشرح الكبير مع الدسوقي 3 / 369، 378، وأسنى المطالب 2 / 186 - 188، والمغني 4 / 498 - 500.