السَّبِيلَيْنِ حَتَّى يُسْتَيْقَنَ زَوَال الأَْثَرِ، (1) فَهُوَ أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِنْزَاهِ.
ب - الاِسْتِنْجَاءُ:
3 -الاِسْتِنْجَاءُ - وَمِثْلُهُ الاِسْتِطَابَةُ - هُوَ إزَالَةُ النَّجَسِ عَنْ أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ بِمَاءٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ، (2) وَهُوَ أَيْضًا أَخَصُّ مِنْ الاِسْتِنْزَاهِ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
4 -الاِسْتِنْزَاهُ مِنَ الْبَوْل أَوِ الْغَائِطِ وَاجِبٌ، فَمَنْ لَمْ يَتَحَرَّزْ مِنَ الْبَوْل فِي بَدَنِهِ وَثَوْبِهِ فَقَدِ ارْتَكَبَ كَبِيرَةً كَمَا يَرَاهُ ابْنُ حَجَرٍ. (3)
وَتَفْصِيل أَحْكَامِهِ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِبْرَاء) (وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ) (وَنَجَاسَة) .
5 -تُبْحَثُ الْمَسْأَلَةُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ فِي الطَّهَارَةِ عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ، أَوْ الاِسْتِبْرَاءِ عَنِ الْبَوْل وَالْغَائِطِ.
(1) دستور العلماء 1 / 86.
(2) ابن عابدين 1 / 223، والدسوقي 1 / 113.
(3) الزواجر لابن حجر ص 125 ط دار المعرفة، والكبائر للذهبي ص 136 ط الاستقامة.