عَلَى أَخِيهِ (1) ، وَعِتْقِهِ عَلَيْهِ (2) ، وَفِي قَبُول شَهَادَتِهِ، وَفِي الْقَضَاءِ لَهُ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -بِالإِْضَافَةِ إِلَى مَا تَقَدَّمَ يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَنِ الأَْخِ ضِمْنَ الأَْقَارِبِ فِي الْوَقْفِ.
انْظُرْ: أَخٌ.
أَخٌ لأُِمٍّ
.انْظُرْ: أَخٌ.
إِخَالَةٌ
1 -الإِْخَالَةُ مَصْدَرُ أَخَال الأَْمْرُ أَيِ اشْتَبَهَ. وَيُقَال: هَذَا الأَْمْرُ لاَ يُخِيل عَلَى أَحَدٍ، أَيْ لاَ يَشْكُل.
(1) ابن عابدين 2 / 681 ط بولاق، والمغني مع الشرح الكبير 9 / 260، 261
(2) الفتاوى الهندية 2 / 7، 8، والخرشي 8 / 121، وشرح الروض 4 / 446 # / 3 253 / 3