بِمَعْنَيَيْهِ لأَِهْل الأَْعْذَارِ (1) .
أَمَّا لِغَيْرِ أَهْل الأَْعْذَارِ فَهُوَ مَكْرُوهٌ فِي الْفَرِيضَةِ، وَيَجُوزُ فِي النَّافِلَةِ (2) .
وَالاِتِّكَاءُ عَلَى الْقَبْرِ كَالْجُلُوسِ عَلَيْهِ، وَاخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهِ، فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَكْرُوهٌ (3) . وَخَالَفَ فِي ذَلِكَ الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا بِجَوَازِهِ (4) .
4 -يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ أَحْكَامَ الاِتِّكَاءِ فِي الصَّلاَةِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ مَكْرُوهَاتِ الصَّلاَةِ (5) ، وَيُفَصِّلُونَ حُكْمَ الاِتِّكَاءِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ دَفْنِ الْمَيِّتِ (6) . وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي أَبْوَابِ الطَّهَارَةِ، عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنْ آدَابِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ (7) ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ عِنْدَ الأَْكْل فِي أَبْوَابِ الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ (8) ، وَحُكْمَ الاِتِّكَاءِ فِي الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ فِي إِحْيَاءِ الْمَوَاتِ عِنْدَ الْحَدِيثِ عَنِ الْمَسَاجِدِ (9) ، وَحُكْمَ
(1) الخانية مع الهندية 1 / 118 ط بولاق 1310 هـ، والمجموع 4 / 184 - 188، وكشاف القناع 1 / 461 وما بعدها ط أنصار السنة 1366 هـ، والمدونة 1 / 74 ط السعادة.
(2) نفس المصادر السابقة.
(3) البدائع 2 / 798 ط الإمام، وحاشية القليوبي 1 / 342 مصطفى الحلبي 1353 هـ، والمغني 2 / 424 ط المنار 1345 هـ.
(4) مواهب الجليل 2 / 253 مكتبة النجاح - ليبيا.
(5) الهندية 1 / 106، والمدونة 1 / 74، والمجموع 4 / 184 وما بعدها، وكشاف القناع 1 / 588 طبعة الملك.
(6) البدائع 2 / 798، ومواهب الجليل 2 / 253، وحاشية القليوبي 1 / 342، والمغني 2 / 424
(7) مواهب الجليل 1 / 269
(8) ابن عابدين 5 / 482، والآداب الشرعية لابن مفلح 3 / 170 ط المنار.
(9) الدسوقي 4 / 72