سِفَاحٍ. كَذَلِكَ مَنْ أَرْضَعَتْ ذَكَرًا صَارَ ابْنًا لَهَا مِنَ الرَّضَاعِ (1) .
2 -الاِبْنُ عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَهُوَ أَوْلَى الْعَصَبَةِ، وَلِذَلِكَ يُقَدَّمُ عَلَى مَنْ عَدَاهُ مِنَ الْعَصَبَاتِ (2) . وَيَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مَا يَأْتِي:
أَنَّهُ يَرِثُ تَعْصِيبًا: يَأْخُذُ جَمِيعَ الْمَال إِذَا انْفَرَدَ، وَيَأْخُذُ الْبَاقِيَ بَعْدَ أَخْذِ أَصْحَابِ الْفُرُوضِ، وَيَعْصِبُ أُخْتَهُ، وَلَهُ مَعَهَا مِثْل حَظِّ الأُْنْثَيَيْنِ.
وَلاَ يُحْجَبُ مِنَ الْمِيرَاثِ أَصْلًا، وَإِنَّمَا يَحْجُبُ غَيْرَهُ حَجْبَ حِرْمَانٍ أَوْ حَجْبَ نُقْصَانٍ (3) وَهَذَا مَحَل اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ.
كَمَا أَنَّهُ هُوَ الَّذِي يَرِثُ الْوَلاَءَ دُونَ الْبِنْتِ (4) ، عِنْدَ جَمِيعِ الْفُقَهَاءِ.
وَالاِبْنُ دُونَ الْبِنْتِ مِمَّنْ يَتَحَمَّل نَصِيبَهُ مِنَ الْقَسَامَةِ وَالدِّيَةِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَفِيَّةِ، وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ عَلَى رِوَايَةٍ، بِدُخُولِهِ فِي الْعَاقِلَةِ. وَعَلَى رَأْيِ أَبِي عَلِيٍّ الطَّبَرِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ.
(1) ابن عابدين 2 / 279، 623 ط بولاق، والفواكه الدواني 2 / 33، والوجيز للغزالي 2 / 88، مطبعة الآداب والمؤيد، والمهذب 2 / 120، 155، والمغني 9 / 15، 55
(2) المهذب 2 / 30 ط عيسى الحلبي.
(3) الفواكه الدواني 2 / 335، 338، 342، والمهذب 2 / 30، والمغني 7 / 19، والسراجية (العصبة) ط مصطفى الحلبي، وحاشية الدسوقي 4 / 459، 465 ط عيسى الحلبي.
(4) السراجية ص 76، والفواكه الدواني 2 / 209، والمهذب 2 / 22، المغني 7 / 250