اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الأَْبِ بِقَتْل وَلَدِهِ، عَلَى تَفْصِيلٍ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ (1) .
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الأَْبَ أَحَدُ الأَْفْرَادِ السِّتَّةِ الَّذِينَ لاَ يُحْجَبُونَ عَنِ الْمِيرَاثِ حَجْبَ حِرْمَانٍ بِغَيْرِهِمْ بِحَالٍ، وَهُمُ الأَْبَوَانِ وَالزَّوْجَانِ وَالاِبْنُ وَالْبِنْتُ، وَأَنَّهُ يَرِثُ تَارَةً بِالْفَرْضِ، وَتَارَةً بِالتَّعْصِيبِ، وَتَارَةً بِهِمَا مَعًا (2) .
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
3 -تَكْثُرُ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي تَتَّصِل بِالأَْبِ، وَتُفَصَّل أَحْكَامُهَا فِي مَوَاطِنِهَا مِنْ كُتُبِ الْفِقْهِ، وَذَلِكَ فِي: الإِْرْثِ، وَالْعَقِيقَةِ، وَالْوِلاَيَةِ، وَالْهِبَةِ، وَالْوَصِيَّةِ، وَالْعِتْقِ، وَمُحَرَّمَاتِ النِّكَاحِ، وَالنَّفَقَةِ، وَالْقِصَاصِ، وَالأَْمَانِ، وَالشَّهَادَةِ، وَالإِْقْرَارِ.
التَّعْرِيفُ:
1 -الإِْبَاحَةُ فِي اللُّغَةِ: الإِْحْلاَل، يُقَال: أَبَحْتُكَ الشَّيْءَ؛ أَيْ أَحْلَلْتُهُ لَكَ. وَالْمُبَاحُ خِلاَفُ الْمَحْظُورِ (3) . وَعَرَّفَ الأُْصُولِيُّونَ الإِْبَاحَةَ بِأَنَّهَا خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِأَفْعَال الْمُكَلَّفِينَ تَخْيِيرًا مِنْ غَيْرِ بَدَلٍ. (4)
(1) الهداية 4 / 161، والمحرر 2 / 125، والمهذب 2 / 174، والشرح الصغير 2 / 386
(2) نهاية المحتاج 6 / 9 وما بعدها، والمحرر 2 / 394 وما بعدها، والشرح الصغير 4 / 619 وما بعدها ط دار المعارف، وتبيين الحقائق 6 / 230 وما بعدها ط الأولى، الأميرية.
(3) لسان العرب (بوح) بتصرف.
(4) مسلم الثبوت وشرحه فواتح الرحموت 1 / 112 ط بولاق، والأحكام للآمدي 1 / 63 ط صبيح.