وَقِيل: هُوَ أَنْ يَنْضَحَ ثَوْبَهُ بِالْمَاءِ، بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الاِسْتِنْجَاءِ؛ لِدَفْعِ الْوَسْوَاسِ أَيْضًا (1) .
قَال الْغَزَالِيُّ: وَمَا يُحِسُّ بِهِ مِنْ بَلَلٍ، فَلْيُقَدِّرْ أَنَّهُ بَقِيَّةُ الْمَاءِ، فَإِنْ كَانَ يُؤْذِيهِ فَلْيَرُشَّ عَلَيْهِ الْمَاءَ حَتَّى يَقْوَى فِي نَفْسِهِ ذَلِكَ، وَلاَ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ الشَّيْطَانُ بِالْوَسْوَاسِ، وَفِي الْخَبَرِ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ (2) . وَهَذَا الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ أَخَذَ حَفْنَةً مِنْ مَاءٍ فَقَال بِهَا هَكَذَا وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ سُفْيَانَ قَال: رَأَيْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَنَضَحَ فَرْجَهُ قَال أَحْمَدُ: فَنَضَحَ فَرْجَهُ، عَلَّقَ عَلَيْهِ السِّنْدِيُّ فَقَال: وَقِيل: نَضَحَ أَيِ اسْتَنْجَى بِالْمَاءِ، وَعَلَى هَذَا فَمَعْنَى إِذَا تَوَضَّأَ أَرَادَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، وَقِيل: رَشَّ الْفَرْجَ بِالْمَاءِ بَعْدَ الاِسْتِنْجَاءِ لِيَدْفَعَ بِهِ وَسْوَسَةَ الشَّيْطَانِ، وَعَلَيْهِ الْجُمْهُورُ وَكَأَنَّهُ يُؤَخِّرُهُ أَحْيَانًا إِلَى الْفَرَاغِ مِنَ الْوُضُوءِ (3) .
12 -مَعْنَى الاِسْتِبْرَاءِ فِي النَّسَبِ، طَلَبُ بَرَاءَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَبَل، يُقَال: اسْتَبْرَأَتِ الْمَرْأَةُ: طَلَبَتْ بَرَاءَتَهَا مِنَ الْحَبَل (4) .
وَعَرَّفَهُ ابْنُ عَرَفَةَ بِمَا تَوْضِيحُهُ: تَرْكُ السَّيِّدِ
(1) طرح التثريب 2 / 86
(2) الإحياء 1 / 136
(3) حاشية السندي على النسائي 1 / 86، 87 وقد اضطرب في إسناده كما قال ابن عبد البر في الاستيعاب (1 / 361 - ط مطبعة نهضة مصر) وله شواهد عند الدارقطني (1 / 111 - ط شركة الطباعة الفنية) .
(4) المصباح المنير.