أ - الإِْغْمَاءُ:
2 -الإِْغْمَاءُ آفَةٌ تُعَطِّل الْقُوَى الْمُدْرِكَةَ عَنْ أَفْعَالِهَا مَعَ بَقَاءِ الْعَقْل مَغْلُوبًا (1) .
ب - التَّخْدِيرُ:
3 -التَّخْدِيرُ تَغْشِيَةُ الْعَقْل مِنْ غَيْرِ شِدَّةٍ مُطْرِبَةٍ.
-التَّفْتِيرُ:
4 -الْمُفَتِّرُ مَا مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يُضْعِفَ الأَْعْضَاءَ وَيُلَيِّنُ الْجِسْمَ بِشِدَّةٍ وَيُسَكِّنُ حِدَّتَهُ.
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:
5 -تَعَاطِي مَا يُحْدِثُ الإِْسْكَارَ مُحَرَّمٌ مُوجِبٌ لِلْحَدِّ، حَيْثُ لاَ تُوجَدُ شُبْهَةٌ مُسْقِطَةٌ لَهُ. أَمَّا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ فَالْخَمْرُ مُحَرَّمَةٌ بِالنَّصِّ، وَيُحَدُّ شَارِبُ الْقَلِيل وَالْكَثِيرِ مِنْهَا. وَأَمَّا غَيْرُ الْخَمْرِ فَلاَ يَحْرُمُ، وَلاَ يُحَدُّ شَارِبُهُ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي أَسْكَرَ فِعْلًا. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (أَشْرِبَةٌ) .
كَمَا أَنَّ لِلسُّكْرِ أَثَرًا فِي التَّصَرُّفَاتِ الْقَوْلِيَّةِ الْفِعْلِيَّةِ، كَالطَّلاَقِ وَالْبُيُوعِ وَالرِّدَّةِ وَالْخِطَابَاتِ وَغَيْرِهِمَا. وَيُنْظَرُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، بِاعْتِبَارِهِ مِنْ عَوَارِضِ الأَْهْلِيَّةِ، وَفِي الْحُدُودِ.
مَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
6 -يُبْحَثُ مَوْضُوعُ الإِْسْكَارِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ، عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنْ ضَابِطِ الإِْسْكَارِ، وَفِي أَوْصَافِ الْخَمْرِيَّةِ، وَفِي عِلَّةِ حَدِّ شَارِبِ الْخَمْرِ، وَفِي السَّرِقَةِ عِنْدَ أَثَرِ الإِْسْكَارِ فِي الإِْحْرَازِ.
(1) حاشية ابن عابدين 2 / 426 ط بولاق.