5 -قَال ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْوَالِدَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ كَسْبَ لَهُمَا وَلاَ مَال، سَوَاءٌ أَكَانَ الْوَالِدَانِ مُسْلِمَيْنِ أَوْ كَافِرَيْنِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الْفَرْعُ ذَكَرًا أَمْ أُنْثَى، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا} (1) وَلِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُل الرَّجُل مِنْ كَسْبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسْبِهِ (2) .
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ (نَفَقَة) .
الْحَضَانَةُ:
6 -تَثْبُتُ الْحَضَانَةُ لِلأُْمِّ الْمُسْلِمَةِ اتِّفَاقًا مَا لَمْ يَكُنْ مَانِعٌ، بَل هِيَ أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا، وَكَذَا الأُْمُّ الْكِتَابِيَّةُ - عَلَى خِلاَفٍ وَتَفْصِيلٍ فِيهَا - وَتَجِبُ عَلَيْهَا الْحَضَانَةُ إِذَا تَعَيَّنَتْ بِأَلاَّ يَكُونَ غَيْرُهَا (3) .
وَلِلتَّفْصِيل: انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَضَانَة) .
(1) سورة لقمان / 15
(2) مغني المحتاج 3 / 446 - 447، والفواكه الدواني 2 / 105، ومجمع الأنهر 1 / 495، ونيل المآرب 2 / 298 وحديث:"إن أطيب. . .". أخرجه الترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه واللفظ له من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وقال عبد القادر الأرناؤوط محقق جامع الأصول: هو حديث حسن. (تحفة الأحوذي 4 / 591، 592 نشر المكتبة السلفية، وسنن النسائي 7 / 240 ط المطبعة المصرية بالأزهر، وسنن أبي داود 3 / 800، 801 ط عزت عبيد دعاس"وسنن ابن ماجه 2 / 723 ط عيسى الحلبي، وجامع الأصول 10 / 570) "
(3) ابن عابدين 2 / 633 - 634، والفواكه الدواني 2 / 101 - 102، ومغني المحتاج 3 / 452 وما بعدها، ونيل المآرب 2 / 307 وما بعدما