عَنْ أَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ تَجُوزُ وِلاَيَةُ الأُْمِّ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ عَدَمِ الْعَصَبَةِ (1) .
10 -لاَ يُقَامُ حَدُّ السَّرِقَةِ عَلَى الأُْمِّ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَال وَلَدِهَا (2) . وَلاَ تُحَدُّ حَدَّ الْقَذْفِ أَيْضًا إِذَا قَذَفَتْ وَلَدَهَا، وَخِلاَفُ الرَّاجِحِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ تُحَدُّ (3) ، وَكَذَا لاَ يُعَزَّرُ الْوَالِدَانِ لِحُقُوقِ الأَْوْلاَدِ (4) .
الْقِصَاصُ:
11 -لاَ يُقْتَصُّ لِلْقَتِيل مِنْ قِبَل أُصُولِهِ، وَمِنْهُمُ الأُْمُّ لِحَدِيثِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ (5)
(1) ابن عابدين 2 / 312 ط أولى، والاختيار 3 / 90 ط دار المعرفة، والمقنع 2 / 141 ط السلفية، ونهاية المحتاج 4 / 363
(2) القليوبي على المنهاج 3 / 189، واللباب 3 / 93، والشرح الصغير للدردير 4 / 469، وكشف المخدرات ص 473 ط السلفية
(3) الدسوقي 4 / 327، والشرح الصغير للدردير 4 / 467، ومغني المحتاج 4 / 156
(4) مغني المحتاج 4 / 191
(5) حديث:"لا يقاد الوالد بولده. . . . ."، أخرجه الترمذي واللفظ له وابن ماجه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرفوعا وله طريق أخرى عند أحمد، وأخرى عند الدارقطني والبيهقي أصح منها وقال ابن حجر: صحح البيهقي سنده لأن رواته ثقات، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه (تحفة الأحوذي 4 / 656 نشر المكتبة السلفية، وسنن ابن ماجه 2 / 188 ط عيسى الحلبي، والسنن الكبرى للبيهقي 8 / 38، 39 ط دائرة المعارف العثمانية بحيدر أباد، والتلخيص الحبير 4 / 16، 17 ط شركة الطباعة الفنية المتحدة)