التَّعْرِيفُ:
1 -بِنْتٌ وَابْنَةٌ: مُؤَنَّثُ ابْنٍ. وَالْوَلَدُ يُطْلَقُ عَلَيْهِمَا. (1)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
وَرَدَتْ أَحْكَامٌ تَتَعَلَّقُ بِالْبِنْتِ أَهَمُّهَا مَا يَلِي:
أ - النِّكَاحُ:
2 -نِكَاحُ الْبِنْتِ: يَحْرُمُ نِكَاحُ الرَّجُل ابْنَتَهُ، وَالْعَقْدُ عَلَيْهَا بَاطِلٌ. (2) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} (3) وَعَلَيْهِ إِجْمَاعُ الأُْمَّةِ.
3 -نِكَاحُ ابْنَتِهِ مِنَ الزِّنَى: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى تَحْرِيمِ زَوَاجِ الرَّجُل ابْنَتَهُ مِنَ الزِّنَى؛ لأَِنَّ الْوَطْءَ سَبَبُ الْجُزْئِيَّةِ، وَالاِسْتِمْتَاعُ بِالْجُزْءِ حَرَامٌ. (4)
(1) المصباح المنير مادة:"ابن"ومادة:"ولد"والمغرب مادة:"ولد"ومختار الصحاح مادة:"بني".
(2) فتح القدير 2 / 357، وكشاف القناع 5 / 69، ومراتب الإجماع لابن حزم ص 66.
(3) سورة النساء / 23.
(4) الهداية مع فتح القدير 2 / 265، والزرقاني شرح مختصر خليل 3 / 204، وكشاف القناع 5 / 72.