وَمِثْلُهُ بَقِيَّةُ الأُْصُول، وَلأَِنَّ الأَْصْل سَبَبٌ لإِِحْيَاءِ الْفَرْعِ، فَمِنَ الْمُحَال أَنْ يَسْتَحِقَّ لَهُ إِفْنَاؤُهُ.
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ، إِلاَّ إِذَا قَصَدَ الأَْصْل إِزْهَاقَ رُوحِ الْفَرْعِ، كَأَنْ يَرْمِيَ عُنُقَ الْفَرْعِ بِالسَّيْفِ، أَوْ يُضْجِعَهُ وَيَذْبَحَهُ (1) .
12 -أ - لاَ تُقْبَل شَهَادَةُ أَحَدِهِمَا لِلآْخَرِ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ، وَبِهِ قَال شُرَيْحٌ وَالْحَسَنُ وَالشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ - وَهِيَ الْمَذْهَبُ - وَإِسْحَاقُ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ.
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ شَهَادَةَ الاِبْنِ لأَِصْلِهِ مَقْبُولَةٌ بِخِلاَفِ الْعَكْسِ، وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ شَهَادَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا لِلآْخَرِ مَقْبُولَةٌ (2) وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ شُرَيْحٍ، وَبِهِ قَال عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَأَبُو ثَوْرٍ وَالْمُزَنِيُّ وَدَاوُدُ وَإِسْحَاقُ وَابْنُ الْمُنْذِرِ.
(1) تبيين الحقائق 6 / 105، والدسوقي 4 / 267، والشرح الصغير للدردير 4 / 374 والأشباه والنظائر للسيوطي ص 217، وقواعد ابن رجب ص 325
(2) الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخرجه عبد الرزاق بإسناده بلفظ: تجدر شهادة الوالد لولده، والولد لوالده، والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا، لم يقل الله حين قال:"ممن ترضون من الشهداء إلا أن يكون والدا أو ولدا أو أخا. (مصنف عبد الرزاق 8 / 343، 344 من منشورات المجلس العلمي) "