5 -الأَْصْل فِي الْعِبَادَةِ الْوَاحِدَةِ ذَاتِ الأَْفْعَال الْمُتَعَدِّدَةِ أَنْ يَكْتَفِيَ بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِهَا، وَلاَ يَحْتَاجُ إِلَى تَجْدِيدِهَا فِي كُل فِعْلٍ، اكْتِفَاءً بِانْسِحَابِهَا عَلَيْهَا. (1)
فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، قَال فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: الْمُعْتَمَدُ أَنَّ الْعِبَادَةَ ذَاتَ الأَْفْعَال تَنْسَحِبُ نِيَّتُهَا عَلَى كُلِّهَا.
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَاحْتَرَزَ بِذَاتِ الأَْفْعَال عَمَّا هِيَ فِعْلٌ وَاحِدٌ كَالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لاَ خِلاَفَ فِي الاِكْتِفَاءِ بِالنِّيَّةِ فِي أَوَّلِهِ، وَيَرِدُ عَلَيْهِ الْحَجُّ، فَإِنَّهُ ذُو أَفْعَالٍ مِنْهَا طَوَافُ الإِْفَاضَةِ لاَ بُدَّ فِيهِ مِنْ أَصْل نِيَّةِ الطَّوَافِ، وَإِنْ لَمْ يُعَيِّنْهُ عَنِ الْفَرْضِ، حَتَّى لَوْ طَافَ نَفْلًا فِي أَيَّامِهِ وَقَعَ عَنْهُ، وَالْجَوَابُ أَنَّ الطَّوَافَ عِبَادَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ فِي ذَاتِهِ كَمَا هُوَ رُكْنٌ لِلْحَجِّ، فَبِاعْتِبَارِ رُكْنِيَّتِهِ يَنْدَرِجُ فِي نِيَّةِ الْحَجِّ،
(1) ابن عابدين 1 / 294 ط الأولى، والأشباه لابن نجيم ص45 ط الهلال