وَقَال أَحْمَدُ لَمَّا سُئِل عَنْ هَذَا الْبَيْعِ: أَكْرَهُ ذَلِكَ، وَأَرُدُّ الْبَيْعَ فِي ذَلِكَ (1) .
وَفَصَّل الْمَالِكِيَّةُ فِي هَذَا، وَقَرَّرُوا:
أَوَّلًا: أَنَّهُ يُفْسَخُ الْبَيْعُ مَا دَامَتِ السِّلْعَةُ قَائِمَةً لَمْ تَفُتْ بِبَيْعٍ، أَوْ عَيْبٍ، أَوْ مَوْتٍ، أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ.
ثَانِيًا: فَإِنْ فَاتَتْ مَضَى الْبَيْعُ بِالثَّمَنِ (الَّذِي وَقَعَ بِهِ الْبَيْعُ) وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ. وَقِيل: بِالْقِيمَةِ (2) .
وَفِيمَا يَلِي بَعْضُ الْفُرُوعِ التَّفْصِيلِيَّةِ عِنْدَ غَيْرِ الْحَنَفِيَّةِ فِي هَذَا الْبَيْعِ:
17 -أَوَّلًا: نَصَّ الْمَالِكِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ - مَعَ فَسْخِ هَذَا الْبَيْعِ بِشَرْطِ عَدَمِ فَوَاتِ الْمَبِيعِ - يُؤَدَّبُ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِ وَالْحَاضِرِ وَالْمُشْتَرِي، إِنْ لَمْ يُعْذَرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِجَهْلِهِ، بِأَنْ كَانَ عَالِمًا بِالْحُرْمَةِ، وَلاَ أَدَبَ عَلَى الْجَاهِل لِعُذْرِهِ بِالْجَهْل (3) .
لَكِنْ هَل يُؤَدَّبُ مُطْلَقًا، أَمْ يُؤَدَّبُ إِنِ اعْتَادَ هَذَا الْبَيْعَ؟ قَوْلاَنِ لِلْمَالِكِيَّةِ فِي هَذَا (4) .
وَالشَّافِعِيَّةُ قَرَّرُوا الإِْثْمَ عَلَى الْعَالِمِ بِالتَّحْرِيمِ، كَمَا قَال الْمَالِكِيَّةُ، وَكَذَا الْجَاهِل الْمُقَصِّرُ، وَلَوْ فِيمَا
(1) المغني 4 / 280
(2) الشرح الكبير للدردير، وحاشية الدسوقي عليه 3 / 69
(3) المرجع السابق
(4) المرجع السابق، وانظر في الفسخ والتأديب شرح الخرشي وحاشية العدوي عليه 5 / 84