الْيَتِيمِ (1) . فَلَهُ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّفِ مَا لِوَلِيِّ الْيَتِيمِ فِي مَال الْيَتِيمِ.
وَلَيْسَتْ هَذِهِ الْقَاعِدَةُ عَلَى إِطْلاَقِهَا، فَلاَ يَلْزَمُ التَّشْبِيهُ مِنْ كُل وَجْهٍ (2) ، بِدَلِيل أَنَّ لِلإِْمَامِ التَّمْلِيكَ مِنْ بَيْتِ الْمَال وَالإِْقْطَاعَ مِنْهُ.
أ - الْبَيْعُ: يَجُوزُ لِلإِْمَامِ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال، إِذَا رَأَى الْمَصْلَحَةَ فِي ذَلِكَ. أَمَّا شِرَاؤُهُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا مِنْهَا فَقَدْ جَاءَ فِي الدُّرِّ الْمُخْتَارِ: لاَ يَصِحُّ بَيْعُ الإِْمَامِ وَلاَ شِرَاؤُهُ مِنْ وَكِيل بَيْتِ الْمَال لِشَيْءٍ مِنْ أَمْوَال بَيْتِ الْمَال؛ لأَِنَّهُ كَوَكِيل الْيَتِيمِ، فَلاَ يَجُوزُ ذَلِكَ مِنْهُ إِلاَّ لِضَرُورَةٍ. زَادَ فِي الْبَحْرِ: أَوْ رَغِبَ فِي الْعَقَارِ بِضِعْفِ قِيمَتِهِ، عَلَى قَوْل الْمُتَأَخِّرِينَ الْمُفْتَى بِهِ. (3)
ب - الإِْجَارَةُ: أَرْضُ بَيْتِ الْمَال تَجْرِي عَلَيْهَا أَحْكَامُ الْوُقُوفِ الْمُؤَبَّدَةِ. فَتُؤَجَّرُ كَمَا يُؤَجَّرُ الْوَقْفُ (4) .
(1) طبقات ابن سعد 3 / 198، وأخبار عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص 430، وأخبار عمر بن الخطاب للشيخ علي الطنطاوي وأخيه ص 413.
(2) نهاية المحتاج 5 / 118.
(3) ابن عابدين والدر المختار 3 / 255 و258.
(4) ابن عابدين 3 / 397.