وَالْبَغْيُ: هُوَ الاِمْتِنَاعُ مِنْ طَاعَةِ مَنْ ثَبَتَتْ إِمَامَتُهُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ بِمُغَالَبَةٍ، وَلَوْ تَأَوُّلًا (1) .
ج - أَهْل الْعَهْدِ:
4 -هُمُ الَّذِينَ صَالَحَهُمْ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى إِنْهَاءِ الْحَرْبِ مُدَّةً مَعْلُومَةً لِمَصْلَحَةٍ يَرَاهَا، وَالْمُعَاهَدُ: مِنَ الْعَهْدِ: وَهُوَ الصُّلْحُ الْمُؤَقَّتُ، وَيُسَمَّى الْهُدْنَةَ وَالْمُهَادَنَةَ وَالْمُعَاهَدَةَ وَالْمُسَالَمَةَ وَالْمُوَادَعَةَ (2) .
د - الْمُسْتَأْمَنُونَ:
5 -الْمُسْتَأْمَنُ فِي الأَْصْل: الطَّالِبُ لِلأَْمَانِ، وَهُوَ الْكَافِرُ يَدْخُل دَارَ الإِْسْلاَمِ بِأَمَانٍ، أَوِ الْمُسْلِمُ إِذَا دَخَل دَارَ الْكُفَّارِ بِأَمَانٍ (3) .
6 -يُصْبِحُ الذِّمِّيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُسْتَأْمَنُ فِي حُكْمِ الْحَرْبِيِّ بِاللَّحَاقِ بِاخْتِيَارِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ مُقِيمًا فِيهَا، أَوْ إِذَا نَقَضَ عَهْدَ ذِمَّتِهِ فَيَحِل دَمُهُ وَمَالُهُ (4) ، وَيُحَارِبُهُ
(1) مواهب الجليل 6 / 278.
(2) فتح القدير 4 / 293 وما بعدها، والفتاوى الهندية 1 / 181، والخرشي 3 / 175 ط الأولى، وفتح العلي المالك للشيخ عليش 1 / 333، والشرح الكبير للدردير 2 / 190، والقوانين الفقهية ص 154، ومغني المحتاج 4 / 260 وما بعدها، والأم 4 / 110 وما بعدها ط الأميرية، ونهاية المحتاج 7 / 235، وكشاف القناع 3 / 103، وما بعدها، والمغني 8 / 459 - 461، وزاد المعاد لابن القيم 2 / 76، والمحرر في الفقه الحنبلي 2 / 182، والاختيارات العلمية لابن تيمية ص 188.
(3) درر الحكام 1 / 262، وحاشية أبي السعود (فتح الله المعين) على منلا مسكين 3 / 440، والدر المختار 3 / 247 ط بولاق.
(4) الدر المختار ورد المحتار 3 / 275، 303، والشرح الصغير 2 / 316، ومغني المحتاج 4 / 258 - 262، والمغني 8 / 458 وما بعدها و 524 وما بعدها.