ب - اسْتِلْقَاءٌ:
3 -الاِسْتِلْقَاءُ: النَّوْمُ عَلَى الْقَفَا (1) .
4 -يُفَصِّل الْفُقَهَاءُ فِي (الذَّبَائِحِ) حُكْمَ إِضْجَاعِ الذَّبِيحَةِ وَإِرَاحَتِهَا، وَيَتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّ هَذَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهِ، لِمَا وَرَدَ فِيهِ مِنْ آثَارٍ، وَلأَِنَّ فِيهِ إِرَاحَةً لِلذَّبِيحَةِ وَتَخْفِيفًا عَنْهَا. كَمَا يَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ عَلَى الإِْضْجَاعِ فِي الْجَنَائِزِ عِنْدَ احْتِضَارِ الشَّخْصِ، وَعِنْدَ دَفْنِهِ حَيْثُ يُسَنُّ إِضْجَاعُهُ عَلَى جَنْبِهِ الأَْيْمَنِ جِهَةَ الْقِبْلَةِ، وَهَذَا مَوْضِعُ اتِّفَاقٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، لِمَا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنَ الآْثَارِ (ر: جِنَازَةٌ) (2)
(1) لسان العرب في مادة (لقى) .
(2) الطحطاوي على مراقي الفلاح ص 305، والفتاوى الهندية 1 / 157 - 166 ط بولاق، والمغني 2 / 448 - 451 ط الرياض، ومواهب الجليل 2 / 219، 233 ط دار الفكر، ونهاية المحتاج 2 / 266 ط المكتبة الإسلامية.