فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 2721 من 31949

يُشْبِهُ الْوَقْفَ. (1)

وَفِي الْمَوْضُوعِ تَفْصِيلٌ يُرْجَعُ إِلَيْهِ فِي (الْوَقْفِ الْوَدِيعَةِ وَالرَّهْنِ وَالنَّفَقَةِ وَاللُّقَطَةِ وَاللَّقِيطِ) .

الإِْشْهَادُ عَلَى الْحَائِطِ الْمَائِل لِلضَّمَانِ:

42 -إِذَا سَقَطَ الْحَائِطُ الْمَائِل، فَتَلِفَ بِسُقُوطِهِ شَيْءٌ، فَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لاَ يَضْمَنُ صَاحِبُ الْحَائِطِ، إِلاَّ إِذَا طُلِبَ إِلَيْهِ إِزَالَةُ الْحَائِطِ قَبْل سُقُوطِهِ، وَأَشْهَدُوا عَلَى ذَلِكَ. وَيَتَحَقَّقُ الطَّلَبُ مِنْ أَيِّ عَاقِلٍ وَلَوْ صَبِيًّا. وَيَكُونُ الضَّمَانُ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِنْ كَانَ الضَّرَرُ وَاقِعًا عَلَى مَال الْغَيْرِ، وَيَكُونُ الضَّمَانُ فِي هَلاَكِ النَّفْسِ عَلَى عَاقِلَةِ صَاحِبِ الْحَائِطِ إِلْحَاقًا بِالْقَتْل الْخَطَأِ.

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ أَنَّ الإِْشْهَادَ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ مِنَ الْقَاضِي أَوْ مِمَّنْ لَهُ النَّظَرُ فِي مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ كَالْبَلَدِيَّةِ الآْنَ. وَأَمَّا طَلَبُ النَّاسِ وَإِشْهَادُهُمْ فَلاَ عِبْرَةَ بِهِ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ إِلاَّ إِذَا كَانَ فِي مَكَانٍ لَيْسَ بِهِ قَاضٍ وَلاَ مَسْئُولٌ عَنْ مِثْل هَذَا. وَيَكُونُ الضَّمَانُ عِنْدَهُمْ فِي الْمَال وَالنَّفْسِ عَلَى صَاحِبِ الْحَائِطِ إِنْ قَصَّرَ.

وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ لاَ يُوجِبُونَ الإِْشْهَادَ عَلَى الطَّلَبِ، وَإِنَّمَا يَكْفِي عِنْدَهُمُ الطَّلَبُ وَحْدَهُ فِي وُجُوبِ الضَّمَانِ.

وَأَمَّا شُرُوطُ وُجُوبِ الضَّمَانِ فَيَرْجِعُ إِلَيْهَا فِي مَوْضُوعِ الضَّمَانِ وَالْجِنَايَاتِ (2) .

(1) البجيرمي على الخطيب 4 / 68، 70، وتصحيح الفروع 2 / 599، 600، والدسوقي 4 / 124، 125، وتحفة الفقهاء 3 / 46.

(2) تبصرة الحكام 2 / 347، وابن عابدين 5 / 384، 385، وفتح القدير 8 / 342، والروضة 9 / 321، والمغني 7 / 827 وما بعدها، والهندية 3 / 340، والخرشي 7 / 217. وترى اللجنة أن ما ذكر من اشتراط إشهاد القاضي إنما هو أمر تنظيمي، ولولي الأمر أن يتخذ من الإجراءات ما يدفع الضرر عن العامة، مراعيا في ذلك ظروف العصر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت