فَإِذَا رَاجَعَهَا وَجَبَ إِمْسَاكُهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْفُقَهَاءِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضِ وَنُدِبَ إِمْسَاكُهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى (1) .
وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَة) .
إِمْضَاءٌ
انْظُرْ: إِجَازَة.
إِمْلاَكٌ
1 -الإِْمْلاَكُ هُوَ: التَّزْوِيجُ وَعَقْدُ النِّكَاحِ (2)
الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ وَمَوَاطِنُ الْبَحْثِ:
2 -الإِْمْلاَكُ بِمَعْنَى: عَقْدِ النِّكَاحِ، وَلَهُ مُصْطَلَحٌ خَاصٌّ بِهِ تُذْكَرُ فِيهِ أَحْكَامُهُ.
وَوَلِيمَةُ الإِْمْلاَكِ بِمَعْنَى وَلِيمَةِ الْعَقْدِ، فَهِيَ سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ (3) ، وَالإِْجَابَةُ إِلَيْهَا سُنَّةٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ قُدَامَةَ وَغَيْرِهِ مِنَ
(1) البدائع 3 / 94. وجواهر الإكليل 1 / 338 والبجيرمي 3 / 431، والمغني 8 / 239
(2) لسان العرب المحيط (ملك) ، وحاشية الرملي على الروض 3 / 323 ط الميمنية، والقليوبي 3 / 294، 298 ط مصطفى الحلبي، والجمل على المنهج 4 / 270 ط دار إحياء التراث، ومطالب أولي النهى 5 / 231، وكشاف القناع 5 / 165 ط الرياض
(3) الجمل على المنهج 4 / 271، وفتح الشفا الشافيات شرح المفردات ص 247 ط المكتبة السلفية