بَطَلَتْ صَلاَتُهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. (1) وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا سَبَقَهُ الْحَدَثُ بِلاَ عَمْدٍ مِنْهُ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ تَبْطُل صَلاَتُهُ، فَيَبْنِي عَلَيْهَا بَعْدَ التَّطَهُّرِ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. (2)
وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: لاَ يَبْنِي الْمُحْدِثُ فِي الصَّلاَةِ إِلاَّ فِي الرُّعَافِ. (3)
وَتَبْطُل الصَّلاَةُ فِي الْجَدِيدِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَلاَ بِنَاءَ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ. (4)
وَلِلتَّفْصِيل انْظُرْ مُصْطَلَحَ (حَدَث، رُعَاف) .
23 -إِذَا شَكَّ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ فِي عَدَدِ الرَّكَعَاتِ أَوْ فِعْل رُكْنٍ، فَالأَْصْل أَنَّهُ لَمْ يَفْعَل، فَيَجِبُ الْبِنَاءُ عَلَى الْيَقِينِ، وَهُوَ الأَْقَل. (5) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (شَكّ) .
الْبِنَاءُ فِي خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ:
24 -إِذَا انْفَضَّ الْمُجَمِّعُونَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلاَةِ، وَعَادُوا قَبْل طُول الْفَصْل، بَنَى الْخَطِيبُ عَلَى خُطْبَتِهِ. (6) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (خُطْبَة) .
(1) روضة الطالبين 1 / 275، والبدائع 1 / 220ـ 221ـ 223، وحاشية الدسوقي 1 / 207.
(2) البدائع 1 / 220ـ 221ـ 223.
(3) حاشية الدسوقي 1 / 207.
(4) روضة الطالبين 1 / 270، وكشاف القناع 1 / 321.
(5) روضة الطالبين 1 / 309، وحاشية الدسوقي 1 / 275، وكشاف القناع 1 / 401.
(6) روضة الطالبين 1 / 8، وكشاف القناع 2 / 33.